عبد الملك الجويني

145

نهاية المطلب في دراية المذهب

المسألة ، وإذا ثبت مضمون الحديث ، في الأجير الصرورة ( 1 ) ، أمكن بناءُ استحقاق الترتيب في حق الشخص على ذلك . فنقول : كما يتعين على [ الأجير ] ( 2 ) تقديمُ فرض نفسه على ما استؤجر له ، فكذلك يتعين عليه في نفسه ، أن يقدّم فرض إسلامه ، على ما يتطوّع به ؛ فيتسق [ على ] ( 3 ) ذلك استحقاقُ الترتيب ، بناء على مسألة الأجير . 2445 - والأجير إذا صح استئجاره ، وعيّن له المستأجر سنةً ، فإذا انتهى إلى الميقات ، ونوى التطوعَ عن نفسه ، فقد قال شيخي : ينصرف ما جاء به إلى جهة الإجارة ، فإن الحجةَ في هذه السنة مستحقةٌ عليه ، والمستحق مقدمٌ في وضع الحج ، على المتطوّع به . وأجمع أصحابنا على خلافه في هذا ، فإن استحقاق الحج عليه ليس من حكم وجوبٍ يؤول إلى الحج ، وإنما يتقدم واجبُ الحج على تطوّعه إذا رجع الوجوب إلى الحج ، فإذا تطوّع الأجيرُ ، فقد أساء ، والوجه الحكمُ بوقوعِ الحج تطوعاً عنه ، ثم الأجرةُ مردودةٌ ، والإجارة منفسخة ، كما سيأتي شرح أحكام الإجارة . ولو استأجر الرجل صرورةً ، لم يحج عن نفسه ، وعين له السنة القابلة ، فالإجارةُ فاسدةٌ ، لما ذكرناه . وإن ألزم الحجَّ ذمّتَه ، ولم يعين الإتيان به سنةً ، فالإجارة صحيحةٌ ، ثم وجه الوفاء بها أن يحج عن نفسه أولاً ، في سنته ، ثم يحج عن مستأجِره . . . .

--> = يحج عن غيره ، ح 1811 ، ابن ماجة : المناسك ، باب الحج عن الميت ، ح 2903 ، الدارقطني : 2 / 267 ، البيهقي : 4 / 336 ، مشكل الوسيط لابن الصلاح ، بهامش الوسيط : 2 / 589 ) . ( 1 ) الصرورة : الرجل الذي لم يحج . ( 2 ) ساقطة من الأصل ، ( ك ) . ( 3 ) في الأصل ، ( ك ) : فعلى .